كان المنظور اليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ وريبة، والعورة هي القبل والدبر والبيضتان كما سبق في احكام التخلي من كتاب الطهارة، وكذا لا اشكال في جواز نظر المرأة ما عدا العورة من مماثلها، واما عورتها فيحرم ان تنظر إليها كالرجل.
مسألة 17 - يجوز للرجل ان ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ وريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبدا من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ وريبة.
مسألة 18 - لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، واما بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول وتكرار النظر فالثاني. وأحوط الأقوال أوسطها.
مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، واستثناء الوجه والكفين فيه أسهل منه في العكس.
مسألة 20 - كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب.
مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية. نعم الظاهر أنه لا باس بالنظر إلى السن والظفر والشعر المنفصلات.
مسألة 22 - يستثني من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية مقام