وعن النبي صلي الله عليه وآله و سلم: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله الف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله ان يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشي في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه.
مسألة 11 - المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها.
مسألة 12 - لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الاثم على الأقوى، وان أفضاها - بان يجعل مسلكي البول والغائط واحدا الذي لا ينفك من جعل مسلكي البول والحيض واحدا - حرم عليه وطيها ابدا ولكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها احكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها. ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وان طلقها، بل وان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. ويجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول. وان جعل مسلكي البول والحيض فقط واحدا فالأحوط وجوب نفقتها عليه كما ذكر واما سائر الاحكام الراجعة إلى الزوجية فهي باقيه على حالها بالطريق الأولى. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الانفاق عليها