النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا " أو تقول " زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم "، فيقول " قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا ". وقد يقع بين وكيليهما، فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج " أنكحت موكلتي فلانة موكلك فلانا أومن موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم "، أو يقول " أنكحت موكلك موكلتي " فيقول وكيل الزوج " قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا "، وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد، فبعد التقاول وتعيين المولي عليهما والمهر يقول ولي الزوجة " أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أومن ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم "، أو يقول " زوجت بنتي ابنك مثلا أو من ابنك أو بابنك "، فيقول ولي الزوج " قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم ". وقد يكون بالاختلاف، بان يقع بين الزوجة ووكيل الزوج وبالعكس أو بينها وبين ولي الزوج وبالعكس، أو بين وكيل الزوجة وولي الزوج وبالعكس، ويعرف كيفية ايقاع العقد في هذا الصور الست مما فصلناه في الصور الثلاث المتقدمة.
مسألة 5 - لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، فلو قال " زوجتك " فقال " قبلت النكاح " أو قال " أنكحتك " فقال " قبلت التزويج " صح، وان كان الأحوط المطابقة .
مسألة 6 - إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعني بحيث يعد اللفظ عبارة لمعني آخر غير ما هو المقصود لم يكف، وان لم يكن مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعني المقصود ويعد لفظا لهذا المعني الا انه يقال له لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حيث المادة أو من جهة الاعراب والحركات فالاكتفاء به لا يخلو من قوة، وان كان الأحوط خلافه، واما الاكتفاء باللغات المحرفة عن اللغة العربية الأصلية كلغة