يجامع وعنده من ينظر اليه حتى الصبي والصبية، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلي الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السلام : ثلاث يهدمن للبدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز. ويكره الجماع قائما وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة، ويكره ان تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة، بل يكون له خرقة ولها خرقة ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر ان ذلك يعقب بينهما العداوة.
مسألة 9 - يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق (عليه السلام): من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته. وفي الخبر : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وان لا يرد الخاطب إذا كان من يرضي خلقه ودينه وأمانته وكان عفيفا صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب، فعن على عليه السلام عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. قلت: يا رسول الله وان كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
مسألة 10 - يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وارضاء الطرفين، فعن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أفضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. وعن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا.