بحيث تعد ترجمته فلا يجب توكيل الغير لايقاعه باللفظ العربي.
مسألة 1 - الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج، وكذا الأحوط تقديم الأول على الثاني، وان كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ قبلت.
مسألة 2 - الأحوط ان يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظي " أنكحت " أو " زوجت "، فلا يوقع بلفظ " متعت " فضلا عن ألفاظ " بعت أو وهبت أو ملكت أو آجرت "، وان يكون القبول بلفظ " قبلت "، أو " رضيت "، ويجوز الاقتصار في القبول بذكر " قبلت " فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج " أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني " فقال الزوج " قبلت " من دون ان يقول " قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني " صح.
مسألة 3 - يتعدى كل من الانكاح والتزويج إلى مفعولين، فيجوز ان يجعل الزوجة مفعولا أولا والزوج مفعولا ثانيا، كما انه يجوز بالعكس، ويشتركان في ان كلا منهما يتعديان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة " من " أخرى، فيقال " أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد "، ويختص الأول بتعديته اليه باللام، فيقال " أنكحت هندا لزيد "، والثاني بتعديته اليه بواسطة الباء، فيقال " زوجت هندا بزيد " وبالجملة يتعدى كل منهما إلى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور والمأنوس من الاستعمال، وربما يستعملان على غير تلك الوجوه ولكنه ليس بمشهور ولا مأنوس.
مسألة 4 - عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما، فبعد التقاول والتواطي وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج " أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم "، فيقول الزوج بغير فصل معتد به " قبلت