النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الاعصار. فاما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن اخذ منها شيئا ملك ما اخذه قليلا كان أو كثيرا وان كان زائدا على ما يعتاد لمثله وعلي مقدار حاجته، ويبق الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك، ولا يختص بالسابق في الاخذ، وأما الباطنة فهي تملك بالاحياء، بان ينهي العمل والنقب والحفر إلى ان يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الابار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، وقد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء ويملك بتبعها الماء، ولو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية والأولوية دون الملكية.
مسألة 33 - إذا شرع في احياء معدن ثم أهمله وعطله أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنه، ولو أبدى عذرا انظر بمقدار زوال عذره ثم الزم على أحد الامرين كما سبق ذلك كله في احياء الموات.
مسألة 34 - لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ، سواء كان عالما به حين احيائها أم لا.
مسألة 35 - لو قال رب المعدن لاخر اعمل فيه ولك نصف الخارج مثلا، بطل ان كان بعنوان الإجارة وصح لو كان بعنوان الجعالة.