الأسابيع مثلا فهو، والا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء، بان توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوي الماء الجاري فيها ويجعل لكل منهم من الثقب بمقدار حصته ويجري كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية تختص به، فإذا كان بين ثلاثة وسهامهم متساوية فان كانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لكل منهم ثقبة ، وان كانت ستا جعلت لكل منهم ثقبان، وان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلهم سهما، فإذا كان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقب ستا ثلاث منها لذي النصف واثنتان لذي الثلث وواحدة لذي السدس وهكذا ، وبعدما أفرزت حصة كل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء ان شاء استعمله في الاستقاء أو في غيره وان شاء باعه أو اباحه لغيره.
مسألة 28 - الظاهر ان القسمة بحسب الاجزاء قسمة اجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، وهي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها.
واما المهاياة فهي موقوفة على التراضي وليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما إذا استوفي تمام نوبته ولم يستوف الآخر نوبته وان ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.
مسألة 29 - إذا اجتمعت املاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها - بان أحياها اشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الاعصار - كان للجميع حق السقي منه، فليس لاحد ان يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الاملاك، وحينئذ فإن وفي الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو، وان لم يف ووقع بين أربابها في التقدم والتأخر التشاح والتعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء ان علم السابق، والا يقدم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء