كونها ممن تنال آباءها وأمهاتها وعشيرتها الألسن، وكانوا معروفين بعدم النجابة.
مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سي الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر.
مسألة 5 - يستحب الاشهاد في العقد، والاعلان به، والخطبة امامه اكملها ما اشتمل على التحميد والصلاة على النبي والأئمة المعصومين والشهادتين والوصية بالتقوي والدعاء للزوجين، ويجزي " الحمد لله والصلاة على محمد وآله " ، وايقاعه ليلا. ويكره ايقاعه والقمر في برج العقرب، وايقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.
مسألة 6 - يستحب ان يكون الزفاف ليلا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. وعن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو زكار - يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة. وانما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي: الوليمة في الأول حق ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة.
وينبغي ان يدعي لها المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة والاكل وان كان المدعو صائما نفلا. وينبغي ان يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وان لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: شر الولائم ان يدعي