مسألة 3 - ما يدخل في دار الانسان من الحيوان كالدجاج والحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحص عن صاحبه وعند الياس منه يتصدق به. والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بان يسال من الجيران والقريبة من الدور والعمران. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يكن فيه امارة على الملك ولم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، كما مر في كتاب الصيد.
مسألة 4 - ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها ان كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوي والذئب والضبع ونحوها اما لكبر جثته كالبعير أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال أو لقوته وبطشه كالجاموس والثور لا يجوز اخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلاء وماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء والكلاء، وان كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدواب جاز اخذه، فإذا اخذه عرفه في المكان الذي اصابه وحواليه ان كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل ومحتملها. فان عرف صاحبه رده اليه والا كان له تملكه وبيعه واكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما ان له ابقاؤه وحفظه لمالكه ولا ضمان عليه.
مسألة 6 - لو اخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له اخذه ضمنه ويجب عليه الانفاق عليه، وليس له الرجوع بما انفقه على صاحبه وان كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.
مسألة 7 - إذا ترك الحيوان صاحبه وسرحه في الطرق أو الصحاري والبراري، فان كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل أحد اخذه وتملكه، كما هو الحال في كل مال اعرض عنه صاحبه، وان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن