بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الاملاك، لا يجوز لاحد أخذها والتصرف فيها الا باذن المالك، وينتقل إلى غيره بالنوافل الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها.
مسألة 25 - إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ويجرى عليه احكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام وان كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فان كان لواحد نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة وهكذا. ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقي منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة اشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء - وان كانت الأراضي التي تسقي منه لأحدهم الف جريب ولآخر جريبا ولآخر نصف جريب - يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لأحدهما رحي يدور به ولم يكن له ارض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
مسألة 26 - انما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في ارض مملوكة له وأما بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا مع نية تملكه إلى ان أوصله بالمباح كما مر في احياء الموات، فان كان الحافر واحدا ملكه بالتمام وان كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا وانفقوا، فمع التساوي بالتساوي ومع التفاوت بالتفاوت.
مسألة 27 - لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه واخذه والسقاية به الا باذن باقي الشركاء، فان لم يكن بينهم تعاسر ويبيح كل منهم سائر شركائه ان يقضي منه حاجته في كل وقت وزمان فلا بحث ، وان وقع بينهم تعاسر فان تراضوا بالتناوب والمهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو