لذلك الحد الزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأول.
هذا ولكن الأحوط بل الأقوى في زماننا ترك احياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر منها السيارات الكبيرة والمكائن بالمقدار المحتاج اليه، لاحتمال ان يكون التحديد في الروايات وكلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، والا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج اليه المارة، ولذا تختلف الشوارع والطرق سعة وضيقا بحسب اختلافها احتياجا.
مسألة 13 - إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه وعنوانه، فجاز لكل أحد إحياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع المارة بين ان يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر إياهم حتى صار مهجورا متروكا أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره أو بسبب آخر.
مسألة 14 - لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة اذرع: فاما المسبل فلا يجوز لاحد اخذ ما زاد عليها وإحياؤه وتملكه قطعا، واما غيره ففي جواز احياء الزائد وعدمه وجهان، أوجههما التفصيل بين الحاجة اليه لكثرة المارة فالثاني وعدمها لقلتهم فالأول والأحوط الترك مطلقا الا في الرحاب الذي احياء مقدار منه لا يعد تصرفا في الطريق عرفا.
مسألة 15 - من المشتركات المسجد، وهو المكان المعد لتعبد المتعبدين وصلاة المصلين من غير ان يكون مختصا بشخص أو طائفة من المصلين، وهو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع سواء في الانتفاع به الا بما لا يناسبه ونهي الشرع عنه كمكث الجنب فيه ونحوه، فمن سبق إلى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو وعظ أو افتاء وغيرها كان أحق به وليس لاحد ازعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، فليس لاحد باي غرض كان مزاحمة من سبق إلى مكان منه باي غرض كان. نعم لا يبعد