انه يضمنه الرافع إلى ان يوصله إلى صاحبه، وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه. وإذا كان الرحل موضوعا للزمان المتأخر، مثل ان يضع الرحل بالليل لصلاة الظهر لكن لا يمنع ذلك عن الصلاة في غير موقع صلاة الظهر، فلمن يريد ان يصلي مع الحاجة دفع الرحل وصلي في ذلك المكان لكن يضمن الرحل حينئذ.
مسألة 19 - المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الاحكام، فان المسلمين فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها والباد والمجاور لها والمتحمل إليها من بعد البلاد، فمن سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحق وأولي به وليس لاحد ازعاجه، وهل للزيارة أولوية على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها؟ لا يخلو من وجه، لكنه غير وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين، وان كان ينبغي لهم مراعاتهم. وحكم مفارقة المكان ووضع الرحل وبقائه كما سبق في المساجد.
مسألة 20 - من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكني بها كالمساجد، فمن سبق إلى سكني حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها وان طالت مدة السكني، الا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين مثلا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة وان لم يؤمر به، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرا عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك.
مسألة 21 - لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وان لم يترك رحله، ولا يلزم تخليف أحد مكانه،