بل ولا بالاسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى حد لم يصدق معه السكني والإقامة عرفا ولم يشترط الواقف لذلك مدة معينة، كما إذا شرط ان لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدي زمن خروجه عن تلك المدة.
مسألة 22 - من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكني بها، له ان يمنع من ان يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد.
مسألة 23 - يلحق بالمدارس الربط، وهي المواضع المبنية لسكني الفقراء والملحوظ فيها غالبا الغرباء، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به وليس لاحد ازعاجه. والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس. هذا إذا كانت مبنية للفقراء، واما إذا كانت مبنية للمسافر فلا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع التي لم يكن مسافر.
مسألة 24 - من المشتركات المياه، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت نفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فان الناس في جميع ذلك شرع سواء، ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه وجري عليه احكام الملك، من غير فرق بين المسلم والكافر.
واما مياه العيون والابار والقنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات