تقدم الصلاة جماعة أو فرادي على غيرها من الاغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس وأراد أحد ان يصلي في ذلك المكان جماعة أو فرادي يجب عليه تخلية المكان له. نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن إختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرد الاقتراح ، بل كان اما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه. هذا ولكن أصل المسالة لا تخلو من اشكال فيما إذا كان جلوس السابق لغرض العبادة كالدعاء والقراءة لا لمجرد النزهة والاستراحة، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة وللسابق بتخلية المكان له.
والظاهر تسوية الصلاة فرادي مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة ازعاجه لها وان كان الأولى له تخلية المكان له إذا وجد مكان آخر له، ولا يكون مناعا للخير عن أخيه.
مسألة 16 - لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه وان بقي رحله، فلو عاد اليه وقد اخذه غيره كان هو الأولى وليس له ازعاجه. وان كان ناويا للعود فان كان رحله باقيا بقي حقه بلا اشكال والا ففيه اشكال، والأحوط شديدا مراعاة حقه، خصوصا إذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها وكان ذلك معلوما منه بقرينة الحال.
مسألة 17 - الظاهر ان وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية، لكن إذا كان ذلك بمثل فرش سجادة ونحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك وشبهها.
مسألة 18 - يعتبر ان لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان والا لم يفد حقا، فجاز لغيره اخذ المكان قبل مجيئه ورفع رحله والصلاة مكانه إذا شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه الا برفعه، والظاهر