حظيرة فبدا له ان يسقفه ويجعله دارا.
مسألة 28 - يعتبر في احياء الموات مزرعا بعد إزالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر وتلال مانعة عن قابليتها للزرع وترتيب مائها اما بشق ساقية من نهر أو حفر قناة لها بئر، وبذلك يتم إحياؤها ويملكها المحيي، ولا يعتبر في احيائها حرثها فضلا عن زرعها. وان كانت الأرض مما لا تحتاج في زراعتها إلى ترتيب ماء لأنه يكفيه ماء السماء كفي في احيائها اعمال الأمور الآخر عدا ترتيب الماء، وان كانت مهيأة للزرع بنفسها - بان لم يكن فيها مانع عنه مما ذكروا ولم يحتج الا إلى سوق الماء - كفي في احيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها. وان لم يحتج إلى سوق الماء أيضا من جهة انه يكفيه ماء السماء كبعض الأراضي السهلة والتلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج بل هي قابلة لان تزرع ديميا، فالظاهر ان إحياؤها المفيد لتملكها انما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها وزرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملكها. واما الاكتفاء بالمرز من دون حراثة وزراعة ففيه اشكال. نعم لا اشكال في كونه تحجيرا مفيدا للأولوية.
مسألة 29 - يعتبر في احياء البستان كل ما اعتبر في احياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها حتى تستعد للنمو ان لم يسقها ماء السماء، ولا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى بل لا يبعد كفاية مجرد غرس الأشجار في احياء البستان.
مسألة 30 - يحصل احياء البئر في الموات، بان يحفرها إلى ان يصل إلى الماء ، فيملكها بذلك، وقبل ذلك يكون تحجيرا لا إحياءا. واحياء القناة بان يحفر الآبار إلى ان يجري ماؤها على الأرض، واحياء النهر بحفره وانهائه إلى الماء المباح كالشط ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما كالمرز والمسناة الصغيرة وبذلك يتم احياء النهر فيملكه الحافر، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلا وان اعتبر ذلك في