يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات. ويتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون بانظار العرف بحكم العدم. وبان يكون تغذيه بها مدة معتدا بها، والظاهر عدم كفاية يوم وليلة ، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.
مسألة 16 - يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.
مسألة 17 - كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به لحمه. وبالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الاحكام قبل ان يستبرأ ويزول حكمه.
مسألة 18 - الظاهر ان الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية، فيذكي الجلال بما يذكى به غيره، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية.
مسألة 19 - تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها مدة، وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون يوما، وفي الشاة عشرة أيام، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة أيام، وفي السمك يوم وليلة، وفي غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق عليه انه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاؤه غيرها.
مسألة 20 - كيفية الاستبراء ان يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة، ويعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوط، وان كان الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقا وان كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من قوة خصوصا في المتنجس.