مسألة 7 - الأحوط التنزه والاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وهو غراب الزرع والغداف الذي هو أصغر منه اغبر اللون كالرماد، ويتأكد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض ويقال له العقعق، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال وهما يأكلان الجيف، ويحتمل قويا كونهما من سباع الطير، فيقوي فيهما الحرمة.
مسألة 8 - يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل والحرمة فيما لم ينص على حليته ولا على حرمته دون ما نص فيه على حكمه من حيث الحل أو الحرمة كالأنواع المتقدمة:
أحدهما - الصفيف والدفيف، فكل ما كان صفيفه وهو بسط جناحيه عند الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو حرام، وما كان بالعكس بان كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال.
ثانيهما - الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شي ء منها فهو حرام. والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق. والقانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير. والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. ويتساوي طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان فيه أحد الثلاثة الحوصلة والقانصة والصيصية فهو حلال وان كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
مسألة 9 - لو تعارضت العلامتان - كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقدا للثلاثة - فقيل: إن الاعتبار بالصفيف والدفيف، فيحرم الأول ويحل الثاني الا انه لا يترك