الطيور، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.
مسألة 31 - يجوز اكل لحم ما حل اكله نيا ومطبوخا، بل ومحروقا أيضا إذا لم يكن مضرا، نعم يكره اكله غريضا، بمعني كونه طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا.
مسألة 32 - اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين: فقال بعض بالحلية، وحرمه جماعة، وهو الأحوط.
نعم لا اشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء.
مسألة 33 - يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل اكله. نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطايخ ونحوها، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما.
مسألة 34 - يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد، واما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم اكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا اشكال في حرمته، واما مما حل اكله كالسمك الحلال ففيه خلاف، والظاهر حليته إذا اكل مع السمك، بان اكل السمك بدمه، واما إذا اكل منفردا ففيه اشكال.
مسألة 35 - قد مر في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب، والإنفحة وهي كما انها طاهرة حلال أيضا.
مسألة 36 - لا اشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، واما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما، خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان من الانسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.