بلا غسل، ويوكل ما في جوفه بعد ما يغسل على الأحوط.
مسألة 26 - لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة 27 - يحرم من الحيوان المحلل وان ذكي أربعة عشر شيئا: الدم ، والروث، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب، والمشيمة وهي موضع الولد وقرينه الذي يخرج معه ويجب الاحتياط بالتنزه عنهما، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة، والحدقة وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله، والفرج ظاهره وباطنه.
مسألة 28 - تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة، فلا يحرم من السمك والجراد شي ء منها ما عدا الرجيع والدم على اشكال فيهما.
مسألة 29 - لا يوجد في الطيور شي ء مما ذكر عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في الديكة، ولا اشكال في حرمة الأولين منها، واما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
مسألة 30 - يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان واذنا القلب والعر وخصوصا الأوداج، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني. نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من