الكافر في سوق المسلمين الا إذا كان مسبوقا بيد المسلم واما ما كان فيه بيد مجهول الحال فلا باس به، بل وكذا ما كان مطروحا في ارضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال، كما إذا كان اللحم مطبوخا أو الجلد مخيطا أو مدبوغا. وبالجملة كانت فيه امارة تدل على وقوع اليد عليه، بل وكذا إذا اخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى. واما ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في ارضهم يعامل معه معاملة غير المذكي، وهو بحكم الميتة. والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكان والقاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفار. ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار.
مسألة 26 - لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا من المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ. كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح ويعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة، إذا احتمل ان ما بيده قد روعي فيه ذلك وان لم يلزم رعايته عنده. والله العالم.