مسألة 21 - يستحب ربط الدجاجة التي يراد اكلها أياما ثم ذبحها وان لم يعلم جللها.
مسألة 22 - ومما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الانسان قبلا أو دبرا وان لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطي ولبنهما.
مسألة 23 - الحيوان الموطوء ان كان مما يراد اكله كالشاة والبقرة والناقة يجب ان يذبح ثم يحرق، ويغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك.
وان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد اكله كالحمار والبغل والفرس اخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه فيعطي ثمنه للواطي ويغرم قيمته ان كان غير المالك، ولعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسالة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.
مسألة 24 - ومما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل ان يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة حتى قوي ونبت لحمه واشتد عظمه، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما. ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال وان كان أحوط.
هذا إذا اشتد، واما إذا لم يشتد كره لحمه وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بان يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف ان استغني عن اللبن، وان لم يستغن عنه يلقي على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
مسألة 25 - لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحال يوكل لحمه لكن بعد غسله على الأحوط ولا يوكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل، ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه