ومنها: ان يذبح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة الا مع الضرورة.
ومنها: ان يذبح بيده ما رباه من النعم.
مسألة 20 - إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن أمه، فمع حياة الام أو موتها بدون التذكية لم يحل اكله الا إذا كان حيا ووقعت عليه التذكية، وكذا ان خرج أو اخرج حيا من بطن أمه المذكاة فإنه لم يحل الا بالتذكية، فلو لم يذك لم يحل وان كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، واما لو خرج أو اخرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل اكله وكانت تذكيته بتذكية أمه لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد اشعر أو أوبر، فان لم تتم خلقته ولم يشعر ولا أوبر كان ميتة وحراما. ولا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد وبين ما ولجته فمات في بطن أمه على الأقوى. هذا إذا مات بعد التذكية، واما ان مات قبل التذكية بسبب ضربة وقعت على أمه أو مرض فحرام قطعا.
مسألة 21 - لو كان الجنين حيا حال ايقاع الذبح أو النحر على أمه ومات بعده قبل ان يشقوا بطنها ويستخرج منها حل على الأقوى لو بادر إلى شق بطنها ولم يدرك حياته، بل ولو لم يبادر ولم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح، وان كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف، واما لو اخر زائدا عن المقدار المتعارف ومات قبل ان يشق البطن فالظاهر عدم حليته.
مسألة 22 - لا اشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا وان حرم بالعارض كالجلال والموطوء بحريا كان أو بريا، وحشيا كان أو انسيا، طيرا كان أو غيره، وان اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها، واثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلية اكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، واما غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا اثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من