حيث الحلية لأنه طاهر ومحرم اكله على كل حال، واما ما كان له نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية ، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها، والحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفارة وابن عرس والضب ونحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما. واما السباع - وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوي وغيرها أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها - فالأقوى قبولها التذكية، وبها يطهر لحومها وجلودها، فيحل الانتفاع بها، بان تلبس في غير الصلاة ويفترش بها، بل بان تجعل وعاء للمائعات، كان تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها وان لم تدبغ على الأقوى، وان كان الأحوط ان لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
مسألة 23 - الظاهر ان جميع أنواع الحيوان المحرم الاكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.
مسألة 24 - تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الاكل انما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد واشكال.
مسألة 25 - ما كان بيد المسلم في سوق الكفار من اللحوم والشحوم والجلود، إذا لم يعلم كونها من غير الذكي وعامل من بيده معاملة الطهارة واحتمل احرازه طهارته، يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكي، فيجوز بيعه وشراؤه واكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والسؤال، بل ولا يستحب، بل نهي عنه، والأحوط الاجتناب عما في يد