ادركه انسان واخذه وأخرجه من الماء قبل ان يموت حل وان مات على الماء حرم. وان القي الزهر أحد فبلعه السمك وصار على وجه الماء لم يملكه الملقي ما لم يأخذه، فلو اخذ غيره ملكه، من غير فرق بين ما إذا لم يقصد سمكا معينا - كما إذا ألقاه في الشط فبلعه بعض السموك - أو قصد سمكا معينا وألقاه له فبلعه فطفي على الماء، على اشكال في الثاني، لاحتمال كونه كاثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي، وقد مر في بابه انه للرامي فلا يملكه غيره بالاخذ، وكذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة - كما لو رماه بالرصاص فطفي على الماء وفيه حياة - بل الامر فيه أشكل لقوة احتمال كونه ملكا لراميه لا لمن اخذه.
مسألة 30 - لا يعتبر في حلية السمك، بعدما اخرج من الماء حيا أو اخذ حيا بعد خروجه، ان يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل ان يموت ومات بالتقطيع بل لو شواه حيا حل اكله، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله، فيحل بلعه حيا، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه، سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع منه قطعة في الماء حيا أو ميتا لم يحل ما قطعه.
مسألة 31 - ذكاة الجراد اخذه حيا سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل اخذه حرم. ولا يعتبر فيه التسمية ولا اسلام الاخذ كما مر في السمك. نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم باخذه حيا ولا يجدي يده ولا اخباره في أحراز ذلك كما تقدم في السمك.
مسألة 32 - لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وان قصده المحرق. نعم لو أحرقها أو شواها أو طبخها بعدما اخذت قبل ان تموت حل كما مر في السمك، كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد - بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها - لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونه حينئذ من آلات الصيد كالشبكة