مسألة 8 - لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة فان بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة بعد تمامية الذبح حلت، والا لم تحل وصارت ميتة.
مسألة 9 - لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، فان لم يبق لها الحياة حرمت، وان بقيت لها الحياة يمكن ان يتدارك، بان يتسارع إلى ايقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء حلت.
مسألة 10 - يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور:
" أحدها " الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بان يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلي القبلة، فان أخل به فإن كان عامدا عالما حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا أو خطا في القبلة أو في العمل لم تحرم، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال الذابح على الأقوى، وان كان أحوط وأولي.
" ثانيها " - التسمية من الذابح، بان يذكر اسم " الله " عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع فلو أخل بها فان كان عمدا حرمت وان كان نسيانا لم تحرم. وفي الحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان، أظهرهما الثاني. والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد، اعني بعنوان كونها على الذبيحة، ولا تجزي التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر.
" ثالثها " صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي ولو كانت جزئية، مثل ان تطرف عينها أو تحرك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها. ولا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفي في التذكية. وفي الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الامرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور وهو لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط عدم الاكتفاء به.
هذا إذا لم يعلم حياته،