مسألة 4 - الواجب في الذبح مع الإمكان قطع تمام الأعضاء الأربعة:
الحلقوم، وهو مجري النفس. والمري، وهو مجري الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم. والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري.
وربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة، واللازم قطعها رأسا، فلا يكفي شقها من دون قطعها وفصلها. واما مع تعذر قطعها تماما أو بعضا فيأتي حكمه انشاء الله تعالي.
مسألة 5 - محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة، واللازم وقوعه تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة وجعلها في الرأس دون الجثة والبدن، بناءا على ما قد يدعي من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها ولم يقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها . وهذا امر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك، فان كان الامر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته، كما انه يلزم ان يكون شي ء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم انها قد انقطعت وانفصلت عما يلي الرأس.
مسألة 6 - يشترط ان يكون الذبح من القدام، فلو ذبح من القفا حرمت وإن اسرع إلى ان قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح. نعم لو قطعها من القدام لكن لا من الفوق بان ادخل السكين تحت الأعضاء وقطعها إلى فوق لم تحرم الذبيحة، وان فعل مكروها على قول ومحرما على قول آخر، ولعله الأظهر.
مسألة 7 - يجب التتابع في الذبح، بان يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها وأرسلها حتى انتهت إلى الموت ثم استأنف وقطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بان لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين، وان استوفي التمام قبل خروج الروح منها.