" السادس " عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته، بان ادركه ميتا أو ادركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه.
وملخص هذا الشرط انه إذا ارسل كلبه إلى الصيد فان لحق به بعد ما اخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا وحل اكله وكذا ان وجده حيا ولم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، واما ان اتسع الزمان لذبحه لا يحل الا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة. وأدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فان وجده هكذا واتسع الزمان لذبحه لم يحل اكله الا بالذبح. وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له فان بقي من حياته زمان يتسع لذبحه لم يحل الا بالذبح، وان لم يتسع له حل بدونه. ويلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل باخذ الآلة وسل السكين وامتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل ان يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيا واتسع الزمان لذبحه الا انه لم يكن عنده السكين أو كان ولم يقدر على سله من غمده بسرعة متعارفة لإنجماده من برودة الهواء أو مانع آخر بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك ذكاته بالنحو المتعارف، فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل اكله.
مسألة 4 - هل يجب على من ارسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الارسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وان كان بعد على امتناعه أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع، أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الايقاف، فإذا اشعر بايقافه وعدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو ادركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل اكله، واما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتب اثر