الثاني بعد ما ملكه على الأقوى.
مسألة 21 - انما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو من جهة وجود آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، واما إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد إلى صاحبه ان عرفه وان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك. وأما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم ان له مالكا فيرد إلى صاحبه ان عرف وان لم يعرف كان لقطة، واما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد الا إذا كان له مالك معلوم فيجب عليه رده إليه، بل الأحوط ان كان فيه امارة على الملك كونه كغير الطير فيرده إلى مالكه ان عرفه والا فيعامل معه معاملة اللقطة ومجهول المالك.
مسألة 22 - لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا لو كان الغرض حيازة زرقها مثلا، فيجوز لغيره صيدها ويملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وان اثم من جهة الدخول فيه بغير اذن مالكه، وكذلك فيما إذا عششت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البئر.
مسألة 23 - الظاهر انه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة اخذ أميرها، فمن اخذه من الجبال مثلا واستولي عليه يملكه ويملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكن وتخرج منه بدخوله وخروجه.
مسألة 24 - ذكاة السمك اما باخراجه من الماء حيا أو باخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو اخذه انسان قبل ان يموت، وحرم لو مات قبل الاخذ وان ادركه حيا ناظرا اليه على الأقوى.