واما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفي به بلا اشكال.
مسألة 11 - لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، فلا فرق ان يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وبين ان يضعها على الأيسر.
مسألة 12 - لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وان يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم " الله " عليها، فيكفي ان يقول " باسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا اله الا الله " ونحو ذلك. وفي الاكتفاء بلفظ " الله " من دون ان يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال، كالتعدي من لفظ " الله " إلى سائر أسمائه الحسني كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة " يزدان " في الفارسية وغيرها في غيرها، فان فيه اشكالا.
مسألة 13 - ذهب جماعة من الفقهاء إلى انه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح، فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح وكانت ميتة، وفسروا الاستقرار المزبور بان لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن ان يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط عن شاهق تكسرت عظامه وأمثال ذلك. والأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعني المزبور، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند اشراف انقطاعها وخروجها، فان علم ذلك والا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة أو خروج الدم المعتدل كما تقدم .
مسألة 14 - لا يشترط في حلية اكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا ان يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى.