مسألة 16 - الظاهر انه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع فيها أو باتخاذ ارض واجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها أو فتح باب البيت والقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فدخلت فاغلق عليها الباب على اشكال فيه. نعم لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، وكذا لو توحل حيوان في ارضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل ذلك، فلو اخذه انسان بعد ذلك ملكه وان عصي في دخول داره أو ارضه بغير اذنه.
مسألة 17 - لو سعي خلف حيوان حتى أعياه ووقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو اخذه غيره قبل ان يأخذه ملكه.
مسألة 18 - لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا ان اخذ الشبكة وانفلت بها من دون ان يزول عنه الامتناع، فان صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها.
نعم لو امسكته الشبكة وأثبتته ثم انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجية لم يخرج بذلك عن ملكه، كما لو امسكه بيده ثم انفلت منها، وكذا لو مشي بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فإنه لناصبها، فلو اخذه غيره لم يملكه بل يجب ان يرده اليه.
مسألة 19 - لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فاخذه صاحب الدار ملكه باخذه لا بدخول الدار، كما انه لو رماه ولم يثبته فرماه شخص آخر فهو للثاني ان اخذه أو أثبته لا الأول.
مسألة 20 - لو اطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده، وان قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر انه يصير كالمباح جاز اصطياده لغيره ويملكه، وليس للأول الرجوع إلى