في كونه معلما، وعدم تقييد الانزجار بكونه بعد الارسال والاغراء، فلا يقدح عدم انزجار بعده لأنه قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه. وهذا ليس ببعيد، بل يستفاد من بعض الروايات ان امر التعليم أسهل من ذلك، ففي رواية: فان كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فيأكل منه. واعتبر المشهور مع ما ذكر ان يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادرا ان يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه، وهو أحوط.
مسألة 3 - يشرط في حلية صيد الكلب أمور:
" الأول " ان يكون ذلك بارساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل مقتوله وان أغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر اغراؤه فيه بان زاد في عدوه بسببه على الأحوط وكذا الحال لو ارسله لا للاصطياد بل لامر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا مثلا فصاده. والمعتبر قصد الجنس لا الشخص فلو ارسله مسلما إلى صيد غزال فصادف غزالا آخر فاخذه وقتله كفي في حله، وكذا لو ارسله إلى صيد فصاده وغيره حلا معا.
" الثاني " ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لم يحل اكل ما يقتله.
" الثالث " ان يكون المرسل عاقلا فلا يحل إذا كان المرسل مجنونا.
" الرابع " ان يسمي بان يذكر اسم الله عند ارساله فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله ولا يضر لو كان الترك نسيانا. وإذا نسي حين الارسال وتذكر قبل الإصابة وسمي فالأقوى جواز الاكتفاء به، واما إذا تركه حين الارسال عمدا وسمي قبل الإصابة فالاكتفاء به مشكل ولا يترك الاحتياط.
" الخامس " ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره فلو كان بسبب صدمة أو خنقة أو إتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من جهة شدة خوفه لم يحل.