اليقين أو الطريق المعتبر.
مسألة 21 - إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره، أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر.
مسألة 22 - لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر. وأما صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذر بالتمام صام في كفاره الظهار ثمانية عشر يوما والأحوط ان تكون متتابعات و في كفاره شهر رمضان فالأحوط ان يتصدق بما يطيق ويستغفر الله تعالي ومع العجز عن الصدقة يكفي الاستغفار.
مسألة 23 - الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون.
مسألة 24 - يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها ويتولى الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج، والموكل حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء والإيصال. وأما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
مسألة 25 - الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي وهو الولد الأكبر احتمال قوي، وانما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت