الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة وان يكون استعمال الآلة للاصطياد، فلو رمي إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وان كان مسميا عند الرمي لغرض من الاغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله. وان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو ادركه كذلك لم يحل الا بالذبح. والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر. وان يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته اليهما - بل وان لم يعلم استقلال إصابة السهم في أماتته - لم يحل، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمي أحدهما ولم يسم الاخر أو كان أحدهما مسلما دون الاخر.
مسألة 11 - لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وان فعل حراما وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
مسألة 12 - الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان انسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي، وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه.
وبالجملة كل مالا يجي تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على حيوان أهلي مستأنس سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضا كالظبي والطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمي طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.
مسألة 13 - الظاهر انه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم