فيحل بها اكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضا، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالآلة الجمادية، واما الحيوانية ففيها تأمل واشكال.
مسألة 14 - لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فان كانت الآلة غير محللة كالشبكة والحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية، وكذلك الجزء الاخر إذا زال عنه الحياة المستقرة، وان بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية. وان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط، فان زال الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا التقطيع حلا معا، وكذا ان بقيت الحياة المستقرة ولم يتسع الزمان للتذكية، وان اتسع لها لا يحل الجزء الذي فيه الرأس الا بالذبح، واما الجزء الاخر فهو جزء مبان من الحي فيكون ميتة.
مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه بقصد الاصطياد والتملك واخذه حقيقة، مثل ان يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل ونحوه.
ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها، كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: ان يصيره غير ممتنع ويمسكه بآلة، مثل ان رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها. ويعتبر في هذا أيضا ان يكون اعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو اخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه.