ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها إلا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط، والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه. لكن انما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ولو يسيرا، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل. والحاصل انه يعتبر في الآلة الجمادية اما ان تكون حديدة محددة وان لم تكن خارقة واما ان تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة ولكن الاحتياط لا يترك في الأولي بكونها سلاحا وفي الثانية بالاقتصار على ما صنع لذلك.
مسألة 7 - كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها. نعم لا باس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها بمعني جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها الا إذا أدرك ذكاته فذكاه.
مسألة 8 - لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمي الرامي واجتمعت سائر الشرائط، والبندقية التي قلنا في المسالة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الاعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ولا يكون بشكل البندقة.
مسألة 9 - لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمي شخص بالسهم وطعن اخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا ارسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه.
مسألة 10 - يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة