الهاشمي إلى الهاشمي قولان، والأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة.
مسألة 19 - يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن يكون ما يعد لباسا عرفا، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا أو مرقعا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص مع سراويل. ويعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرر على واحد - بان كساه عشر مرات - لم تحسب له إلا واحدة.
ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والذكر والأنثى نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين اشكال، فلا يترك الاحتياط. والظاهر اعتبار كونها مخيطا، أو مثل المخيط، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا. نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير، وفي الإجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال. ولو تعذر تمام العدد كسي الموجود وانتظر للباقي، والأحوط التكرار على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه .
مسألة 20 - لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة.
نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها، فيكون هو المعطي عن المالك ومعطي له لنفسه باعتبارين. لكن لا يسقط الكفارة الا بالاكل واللبس أو التملك، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له