مسألة 15 - يتساوي الصغير والكبير ان كان التكفير بنحو التسليم، فيعطي الصغير مدا من طعام كما يعطي الكبير، وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي. وان كان بنحو الاشباع، فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار، فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار وصغار أجزاء، وان كان الأحوط إذا كان الصغار منفردين احتساب اثنين بواحد، فيشبع مائة وعشرين بدل ستين وعشرين بدل عشرة، كما ان الأحوط رعاية ذلك في كفارة اليمين وان كانوا منضمين. والظاهر انه لا يعتبر في اشباع الصغير اذن الولي.
مسألة 16 - لا اشكال في جواز اعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة ولو مع الاختيار، من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فلو افطر تمام شهر رمضان جاز له اشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدامن طعام لكل واحد منهم وان وجد غيرهم.
مسألة 17 - لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وان تعذر انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، ولا يجوز التكرار على خمسة منهم اثنتي عشرة مرة، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسليم وان يكون في أيام متعددة.
مسألة 18 - المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط، وان لا يكون من يجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة والأخوات، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق. نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقي جلباب الحياء، وفي جواز إعطاء غير