ذلك بلا اشكال فيما إذا وقع التفريق بين الأيام بتخلل مالا يضر بالتتابع شرعا.
مسألة 11 - يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم، ويجوز اشباع البعض والتسليم إلى البعض، ولا يتقدر الإشباع بمقدار بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قل أو كثر، أما التسليم فلا بد أن يسلم إلى كل منهم مدا من الطعام لا أقل، والأفضل بل الأحوط مدان. ولا بد في كل من النحوين كمال العدد ستين أو عشرة، فلا يجزي إشباع ثلاثين أو خمسة مرتين أو تسليم كل واحد منهم مدين. ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في السنة أخرى لأجزاء وكفى .
مسألة 12 - الواجب في الاشباع اشباع كل واحد من العدد مرة، وان كان الأفضل اشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا.
مسألة 13 - يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ومن أي جنس كان مما يتعارف تخبيرة من حنطة أو ذرة أو دخن وغيرها وان كان بلا أدام والأفضل ان يكون مع الإدام، وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا وكل ما كان أفضل كان أفضل. والأحوط في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. وفي التسليم بذل ما يسمي طعاما من ني ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقه، ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا.
مسألة 14 - التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ولا يتعين عليه صرفه في الاكل.