ويتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته وبكونه شاقا عليه مشقة لا يتحمل. وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدل الأحوال أو يعتبر الياس؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان. نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الاطعام. وكيف كان لو اخر الصيام والاطعام إلى ان بري ء من المرض وتمكن من الصوم لاشك في تعينه في المرتبة ولم يجز الاطعام.
مسألة 4 - ليس طرو الحيض والنفاس موجبا للعجز عن الصيام والانتقال إلى الاطعام، وكذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للافطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك.
مسألة 5 - المعتبر في العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق.
مسألة 6 - إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله اتمام الصيام ويجزي عن الكفارة ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه، بل ربما قيل انه الأفضل ، لكن لا يخلو من اشكال، فالأحوط اتمام الصيام. نعم لو عرض ما يوجب استينافه - بان عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز.
مسألة 7 - يجب التتابع في صيام شهرين تعييا أو تخيرا وفي كفارة اليمن على الأقوى وفي ساير كفارات على الأحوط، بعدم تخلل الافطار ولاصوم آخر غير الكفارة بين أيامها، ومتي أخل بالتتابع وجب الاستيناف. ويتفرع على وجوب