التتابع انه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلل صوم آخر يجب في زمان معين بين أيامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معين نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز، بل وجب استينافه .
مسألة 8 - انما يضر بالتتابع ما إذا وقع الافطار في البين بالاختيار، فلو وقع ذلك لعذر من الاعذار - كما إذا كان الافطار بسبب الاكراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طرو الحيض أو النفاس - لم يضر به، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء إذا كان ضروريا دون ما كان بالاختيار، وكذا منه ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، بان تذكرها بعد الزوال. وكذا الحال فيما إذا كان تخلل صوم آخر في البين لا بالاختيار، كما إذا نسي فنوي صوما آخر ولم يتذكر الا بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر صوم كل خميس مثلا ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلا يضر بالتتابع تخلل المنذور في البين، ولا يتعين عليه البدل في المخيرة ولا ينتقل إلى الاطعام في المرتبة. نعم في صوم ثلاثة أيام يخل تخلله فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلل المنذور بينها كما أشرنا اليه في المسالة السابقة.
مسألة 9 - يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر ويوم متتابعا، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم.
وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوما، ولا يجوز قبله بثلاثين .
مسألة 10 - من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان وان كانا ناقصين، وان شرع في أثناء الشهر وان كان فيه وجوه بل أقوال، ولكن الأحوط انكسار الشهرين وجعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين، ويتعين