ولا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصم والأخرس وغيرهما، ويجزي عتق الآبق وان لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته.
مسألة 2 - يعتبر في الخصال الثلاث " العتق والصيام والاطعام " النية المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفارة، وتعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعددة، فلو كان عليه كفارة ظهار وكفارة يمين وكفارة افطار فأعتق عبدا ونوي القربة والتكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو افطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة فأعتق عبدا بقصد انه عن كفارة الافطار كفي وان لم يعين اليوم الذي افطر فيه، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والاطعام. ولو كان عليه كفارة ولا يدري نوعها كفي الاتيان بإحدى الخصال ناويا عما في ذمته، بل لو علم ان عليه اعتاق عبد مثلا ولا يدري انه منذور أو عن كفارة القتل مثلا كفي اعتاق عبد بقصد ما في الذمة.
مسألة 3 - يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الاطعام في الكفارة المرتبة اما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها ، وان وجد الثمن أو احتياج إلى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شان أو احتياجه إلى ثمنها في نفقته ونفقة عياله الواجبي النفقة أو أداء ديونه، بل كل واجب يجب صرف المال فيه، بل إذا لم يكن عنده الا مستثنيات الدين لاتباع في العتق وكان داخلا في عنوان العاجز عنه. نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل وكان عنده الثمن وجب الشراء ولا يعد ذلك عجزا الا إذا استلزم قبحا وضررا مجحفا، وكذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل ينتظر، الا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته.