كتاب الكفارات والكلام في اقسامها واحكامها:
القول في اقسام الكفارات:
وهي على أربعة اقسام: مرتبة، ومخيرة، وما اجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطا يجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة أيام والأحوط ان تكون متتابعات.
واما المخيرة فهي أيضا ثلاث: كفارة من افطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرت في كتاب الصوم، وكفارة حنث العهد وكفارة حنث النذر على قول، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
واما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، وكفارة حنث النذر على قول وكفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام، والاحتياط في