مسألة 19 - لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فان كان لا باتلاف منه انحل النذر ولا شئ ء عليه، وان كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضا على الأقوى.
مسألة 20 - لو نذر الصدقة على شخص معين لزم ولا يملك المنذور له الابراء منه فلا يسقط عن الناذر بابرائه، وهل يلزم على المنذور له القبول ؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر. ولو امتنع ثم رجع إلى القبول فهل يعود النذر ويجب التصدق عليه؟ فيه تأمل إذا رجع إلى القبول بعد انقضاء وقت العمل، واما إذا رجع في الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر. ولو مات الناذر قبل ان يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. ولو مات المنذور له قبل ان يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، ويقوي هذا الاحتمال لو نذر ان يكون مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه.
مسألة 21 - لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه، كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه وقوامه وخدامه ونحو ذلك وإذا كان المشهد مستغنيا عما ذكر ففي معونة زواره وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة: كما لو نذر شيئا للأمير أو الحسين أو العباس: - فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلك، وان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة والا اقتصر عليها.
مسألة 22 - لو عين شاة للصدقة أو لاحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها