نماؤها المتصل كالسمن، وأما المنفصل كالنتاج واللبن فالظاهر أنه ملك للناذر إلا إذا كان بنحو نذر النتيجة.
مسألة 23 - لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فإن شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته وتصرف في أمواله بما يشاء وكيف يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ويحسب منها ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامه المحتاجين ويقيد ذلك في دفتر إلى ان يوفي التمام، فإن بقي منه شي ء أوصي بأن يؤدي من تركته بعد موته.
مسألة 24 - إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتا ومطلقا إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شي ء عليه. نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدعن كل يوم بمد من طعام على الأحوط، وأحوط منه التصدق بمدين.
مسألة 25 - النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عين له وقتا تعين فيتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى، بل وإن كان غيرهما أيضا على الأحوط.
وإن كان مطلقا كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، ويتحقق الحنث بتركه مدة حياته.
هذا إذا كان المنذور فعل شي ء، وإن كان ترك شي ء فإن عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقا كان حنثه بإيجاده مدة حياته ولو مرة، ولو اتي به تحقق الحنث وانحل النذر كما مر في اليمين إلا إذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث والكفارة بتكرر الافراد .
مسألة 26 - إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو