مسألة 15 - الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبس العامل وشروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا، وأما لو كان بعد التلبس فان كان الرجوع من العامل وكان الجعل للإتمام لم يستحق شيئا، وأما إن كان لكل من أجزاء العمل جزء من الجعل بحيث كانت الجعالة منحلة إلى جعالات متعددة فيستحق العامل من أجرة المسمي ما يقابل هذا الجزء، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل.
مسألة 16 - ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال ولو بعد التلبس والاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل والا فيجب عليه اما عدم الشروع في العمل واما اتمامه بعد شروعه.
مثلا إذا وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة، حيث ان الصلاح والعلاج مترتب على تكميلها، وفي عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس له والشروع فيه، ولو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئا بالنسبة إلى ما عمل بلا اشكال.