كذا لو تبين كذب المخبر، كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال " من رد دابتي فله كذا " فردها أحد اعتمادا على إخباره مع انه " لم يقله، لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب.
نعم لو كان قوله أوجب الاطمينان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.
مسألة 11 - لو قال " من دلني على ما لي فله كذا " فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا لأنه واجب عليه شرعا، واما لو قال " من رد مالي فله كذا " فان كان المال مما في رده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابة الشاردة وكان يده عليه يد الأمان لا العدوان استحق الجعل المقرر، وان لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير لم يستحق شيئا.
مسألة 12 - انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم لو كان الجعل على مجرد ايصالها إلى البلد استحقه، كما أنه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها واعلام محلها استحق بذلك الجعل وان لم يكن منه ايصال أصلا مسألة 13 - لو قال " من رد دابتي مثلا فله كذا " فردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية ان تساووا في العمل وإلا فيوزع عليهم بالنسبة.
مسألة 14 - لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل والا فبالنسبة، واما الاخر فلم يستحق شيئا لكونه متبرعا. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بإذنه وطلبه منه وان أتي به ذلك الغير بعنوان التبرع عنه ومساعدته، استحق المجعول له تمام الجعل.