بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، وصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى آخر ونحو ذلك إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.
مسألة 3 - كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية التي يجب الاتيان بها مجانا على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها .
مسألة 4 - يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار، وأما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب والحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئا على عملهما. ولا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز ان يكون صبيا مميزا ولو بغير اذن الولي، بل ولو كان غير مميز أو مجنون على الأظهر إذا كان عملهما بتسبيب الجاعل كما مر فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.
مسألة 5 - يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال " من رد دابتي فله كذا " صح وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة، وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال " من رد عبدي أو دابتي فله كذا " أو بالاختلاف كما إذا قال " من رد عبدي فله عشرة ومن رد دابتي فله خمسة ". نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا ومبهما بحتا لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال " من وجد وأوصلني ما ضاع مني فله كذا "، بل وكذا لو قال " من رد حيوانا ضاع مني " ولم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.
هذا كله في العمل، وأما العوض فلابد من تعيينه جنسا ونوعا ووصفا، بل كيلا