وفي اعتبارها فيما إذا جعل النظر لغيره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعل التولية - خصوصا في الجهات والمصالح العامة - لمن كان خائنا غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. ومن هنا يقوي اعتبار التميز والعقل فيه، فلا يصح تولية المجنون والصبي.
مسألة 81 - لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ اليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف. ولو جعل تولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على المتولين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولي منصوب، ولو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا قولان لا يترك الاحتياط، بأن لا يرفع اليد عن الامر ولا يعزل نفسه، ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم.
مسألة 82 - لو شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، وإن صرح بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، وحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخصا آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 83 - لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته، وتحصيل أجرته وقسمتها علي أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لاحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم.
ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور وآخر في الاخر، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر ، أو جعل لواحد ان يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرف.