نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الاخر على مشهد تأمل. ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة. نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف ولا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الأقوى بشرط ان تكون القسمة لانتفاع كل منهم من قسمة الوقف ما دام حيا.
مسألة 77 - لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة، وفي صحتها بإجازة البطن اللاحق اشكال ، فالأحوط تجديد الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها.
هذا إذا آجر البطن الأول، وأما لو آجر المتولي فان لا حظ في ذلك مصلحة الوقف صحت ونفذت بالنسبة إلى سائر البطون، وأما لو كانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف فنفوذها بالنسبة إليهم بدون اجازتهم لا يخلو من اشكال.
مسألة 78 - يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام حيا أو إلى مدة، مستقلا أو مشتركا مع غيره. وكذا يجوز أن يجعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص، فيكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، بل يجوز التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا كل متول له أن يعين المتولي بعده.
مسألة 79 - إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لاحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متي أراد أن يعزله عزله.
مسألة 80 - لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه،