النصارى وهكذا. بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف إلى فقراء أهل السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي والشافعي إلى الشافعي وهكذا .
مسألة 41 - إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة - كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة - توزع منافع الوقف على الجميع ، وإن كانوا غير محصورين لم يجب الإستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الإستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
مسألة 42 - إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين فان علم ولو بمعرفة القرائن ان الوقف يكون على الحاضرين والغائبين يجب تتبع الغائبين وايصال حصتهم إليهم ان أمكن والا فيعامل معها معامله مال الغائب أو مجهول المالك وان لم يعلم ذلك فالظاهر كفاية الاقتصار على من حضر البلد منهم لاستظهار ذلك من مثل قوله " وقفت على فقراء بني فلان " سيما إذا كان تتبعهم يحتاج إلى تحمل كلفة الفحص التام أو كلفة الايصال إليهم أو حفظها لهم.
مسألة 43 - إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين ولم يكن محكوما بالكفر بما يوجبه من النصب والغلو وغيرهما ولو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، وكذا لو وقف على الشيعة.
مسألة 44 - إذا وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البر.
مسألة 45 - إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث.